السيد محمد الصدر
60
منهج الصالحين
اتفقتا في الزمان خاصة دون العدد ، فهي وقتية وإن اتفقتا بالعدد فقط ، فهي عددية . ( مسألة 237 ) ذات العادة الوقتية - سواء كانت عددية أم لا - تحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو أيام ، مما يصدق معه التقدم والتأخر عرفاً . وخاصة إذا أحرزت أنه هو حصة الشهر من الدم . فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، وإن لم يكن الدم بصفة الحيض . ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة . ( مسألة 238 ) غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلًا ، كالمبتدأة ، تتحيض بمجرد الرؤية إن كان الدم جامعاً للصفات مثل الحرارة والحمرة أو التدفق أو الخروج بحرقة . وإن كان فاقداً للصفات تتحيض بعد ثلاثة أيام ، ولا يترك الاحتياط خلال الثلاثة بالجمع بين عمل الحائض والمستحاضة . وعلى أي حال فمتى انقطع الدم دون الثلاثة فليس بحيض . ( مسألة 239 ) إذا تقدم الدم على العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه ، كعشرة أيام . فإن كان الدم جامعاً للصفات أو علمت أنه حصة الشهر من الدم تحيضت به ، وإلا جرى عليها حكم المستحاضة ، والأحوط استحباباً لها الجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة . ( مسألة 240 ) الأقوى عدم ثبوت العادة بالحيض الحكمي ، سواء كان ناشئاً من التمييز أومن عادة أمثالها أومن الروايات ، أو غير ذلك . فلا تكون ذات عادة إلا بالبدء الحقيقي والانقطاع الحقيقي للدم . الفصل الخامس : في تخلل الطهر كل ما تراه المرأة من الدم أيام عادتها فهو حيض ، وإن لم يكن الدم بصفات